السيد أحمد الموسوي الروضاتي
337
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء 26 * النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق 26 مسائل ابن زهرة * أقسام الحج ثلاثة تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد 150 * حج التمتع هو أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج 150 * حج القران هو أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي 150 * حج الإفراد هو أن يفرد الحج من التمتع والقران 150 * التمتع فرض اللّه على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دون 150 * أهل مكة وحاضروها فرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما 150 * الحج على ضربين مفروض ومسنون 150 * الحج المفروض حج الإسلام وحج النذر وحج الكفارة والمسنون ما عدا ما ذكر 150 * الحج المسنون يفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات 150 * شروط الحج اثنين شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء 151 * شروط وجوب حج الإسلام الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة 151 * الاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها 151 * شروط صحة أداء الحج الإسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة 151 * الإحرام ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له 151 * لا يصح الإحرام للحج إلا في شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة 151 * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة 152 * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق الشام الجحفة 152 * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق 152 * محل عقد الإحرام لمن حج على طريق اليمن يلملم وعلى طريق الطائف قرن المنازل 152 * في الإحرام فيما إذا تجاوز الميقات من غير إحرام متعمدا ولم يتمكن من الرجوع إليه أو كان ناسيا 152 * في الإحرام لمن كان منزله دون الميقات 152 * ميقات المجاور ميقات أهل بلده فإن لم يتمكن فمن خارج الحرم فإن لم يقدر فمن المسجد الحرام 152 * يستحب لمريد الإحرام قص أظفاره وإزالة الشعر عن إبطيه وعانته وأن يغتسل 152 * يجب لمريد الإحرام لبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجوز أن يكونا مما لا يجوز الصلاة فيه